وكذلك فرقوا بين من ترك الجمعة فأوجبوا عليه الظهر وبين من ترك الصلاة عامداً؛ فقالوا: لأن الواجب في يوم الجمعة أحد أمرين: فإما أن يصلي الظهر وإما أن يصلي الجمعة، والواجب الأصلي هو الجمعة، فإذا فاتته الجمعة بقي الظهر، فهما واجبان يقوم أحدهما مقام الآخر، فالشرع نفسه الذي أوجب عليه الجمعة أوجب عليه إن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر، أما ذلك فأمر آخر لم يرد فيه وجوب من الشرع.